(٢) فى الأصل: (تفيد)، والمثبت من البحر المحيط ٥/ ١٧٦، وحاصل الخلاف فى المسألة أن فيها أربعة أقوال: أحدها: أنها تقبل مطلقًا. وبه قال أبو إسحاق المروزى. الثانى: أنها لا تقبل مطلقًا. وبه قال أبو إسحاق الشيرازى، والباجى، وابن برهان. الثالث: إن كانت الزيادة بين المتناظرين كالجنس المضموم إلى الوصف الآخر فى علة الربا وغير ذلك من الأوصاف المعهودة قبلت، وإن لم تكن معهودة فلا تقبل، لأن المعهود كالمذكور بخلاف غيره. حكاه أبو على الطبرى عن بعض الشافعية، وحكاه الباجى، وابن برهان وضعفاه. الرابع: إذا كان الحكم يستقل فى الأصل دون الزيادة ولم يظهر كونها علة فيه، ولم يأت بها إلا درءًا للنقض فلا تقبل. وبه قال الغزالى. وانظر الأقوال فى المرجعين السابقين.