للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة والعمل بمقتضاها، أو يتوقف عنها؟

قال الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع: اختلف أصحابنا فقال أبو بكر الصيرفى: يجب اعتقاد عمومها فى الحال عند سماعها، والعمل بموجبها.

وقال أبو العباس بن سريج، وأبو إسحاق المروزى، وأبو سعيد الإصطخرى (٢): يجب التوقف حتى ينظر فى الأصول التى تتعرف بها الأدلة، فإذا لم نجد دليلًا على التخصيص اعتقد عمومًا على وجهه (٣).


(١) انظر المسألة فى التبصرة ص ١١٩، اللمع ص ١٥، العدة لأبى يعلى ٢/ ٥٢٥، البرهان ١/ ٤٠٦، المستصفى ٢/ ٣٥، المعتمد ١/ ٣٦١، المحصول ١/ ٣/ ٢٩، الإحكام للآمدى ٣/ ٧٠، منتهى السول ٢/ ٦٣، المنتهى لابن الحاجب ص ١٠٦، العضد على المختصر ٢/ ١٦٨، المسودة ص ١٠٩، روضة الناظر ص ١٢٦، تيسير التحرير ١/ ٢٣٠، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٧، البحر المحيط ٣/ ٢١، إرشاد الفحول ص ١٣٩، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٩١، الإبهاج ٢/ ١٤٧، ونهاية السول حاشية المطيعى ٢/ ٤٠٣.
(٢) هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل، إمام فى الأصول والفقه.
من شيوخه: سعدان بن نصر وأحمد الرمادى، وأحمد الزهرى.
من تلاميذه: محمد بن المظفر، والدارقطنى، وابن شاهين.
من تآليفة: كتاب الفروض، وكتاب الوثاثق، والسجلات، وله آراء فى الأصول.
ولد عام ٢٤٤ هـ، وتوفى عام ٣٢٨ هـ.
طبقات السبكى ٣/ ٢٣٠، وفيات الأعيان ١/ ٣٥٧، تاريخ بغداد ٧/ ٢٦٨، ابن كثير ١١/ ١٩٣.
(٣) انظر اللمع ص ١٥، التبصرة ص ١١٩ فما بعدها، والبحر المحيط للمؤلف ٣/ ٢٢، وقارنه بما هنا فإنه نسب هذا القول هناك مع المذكورين لأبى على ابن خيران، وأبى بكر القفال.

<<  <   >  >>