وبعض هذه المراجع يترجم المسألة (بتعليل انتفاء الحكم بالمانع أو الشرط) وعبارة المؤلف هنا هى عبارة المحصول ٢/ ٢/ ٤٣٨، وانظر الإبهاج ٣/ ١٦١. (٢) المراد به فى هذا المثال دخول الوقت كما صرح به البنانى فى حاشيته على المحلى ٢/ ٢٦١. (٣) فى الأصل (عشر) وانظر كلام الرازى فى المحصول ٢/ ٢/ ٤٣٨ - ٤٤٥، ٣٨٤. (٤) وهو قول اين الحاجب والبيضاوى. انظر المنتهى ص ١٣٠، المختصر شرحى العضد ٢/ ٢٣٢، الإبهاج ٣/ ١٦١، المنهاج شرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١١٤. والقول الثانى: أن التعليل بالمانع يتوقف على بيان ثبوت المقتضى. وبه قال الآمدى، ونسبه ابن السبكى للجمهور. انظر الإحكام للآمدى ٣/ ٣٥٠، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٢٦١، شرح التنقيح ص ٤١١، ونشر البنود ٢/ ١٥٣. (٥) وتابع الرازى فى أن هذا سبب الخلاف صفى الدين الهندى. انظر البحر المحيط ٥/ ١٢٧.