للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

إذا كان الحكم عدميًا والعلة ثبوتية كتعليل عدم وجوب الصلاة بوجود الحيض هل يتوقف على بيان ثبوت المقتضى (٢) لذلك الحكم أم لا؟

فيه خلاف أطلقه فى المحصول فى موضع واختار فى المسألة الرابعة عشرة (٤) القول بأنه لا يتوقف على بيان ثبوت المقتضى للحكم (٤). وأشار إلى أن الخلاف يلتفت على الخلاف فى تخصيص العلة، فإن منعناه امتنع الجمع بين المانع والمقتضى، وإن جوزناه جاز (٥).


(١) راجع المسألة فى: المحصول ٢/ ٢/ ٤٣٨ فما بعدها، الإحكام للآمدى ٣/ ٣٥٠، شرح التنقيح ص ٤١١، المنتهى لابن الحاجب ص ١٣٠، العضد على المختصر ٢/ ٢٣٢، البحر المحيط ٥/ ١٢٧، حاشية البنانى ٢/ ٢٦١، تيسير التحرير ٤/ ٣٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢٩٢، ونشر البنود ٢/ ١٥٣.
وبعض هذه المراجع يترجم المسألة (بتعليل انتفاء الحكم بالمانع أو الشرط) وعبارة المؤلف هنا هى عبارة المحصول ٢/ ٢/ ٤٣٨، وانظر الإبهاج ٣/ ١٦١.
(٢) المراد به فى هذا المثال دخول الوقت كما صرح به البنانى فى حاشيته على المحلى ٢/ ٢٦١.
(٣) فى الأصل (عشر) وانظر كلام الرازى فى المحصول ٢/ ٢/ ٤٣٨ - ٤٤٥، ٣٨٤.
(٤) وهو قول اين الحاجب والبيضاوى.
انظر المنتهى ص ١٣٠، المختصر شرحى العضد ٢/ ٢٣٢، الإبهاج ٣/ ١٦١، المنهاج شرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١١٤.
والقول الثانى: أن التعليل بالمانع يتوقف على بيان ثبوت المقتضى. وبه قال الآمدى، ونسبه ابن السبكى للجمهور.
انظر الإحكام للآمدى ٣/ ٣٥٠، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٢٦١، شرح التنقيح ص ٤١١، ونشر البنود ٢/ ١٥٣.
(٥) وتابع الرازى فى أن هذا سبب الخلاف صفى الدين الهندى.
انظر البحر المحيط ٥/ ١٢٧.

<<  <   >  >>