وانظر البحر المحيط ١/ ٤٠٢ وقارنه بما هنا. (٢) انظر هذا النوع من المجاز فى: البرهان فى علوم القرآن ٢/ ٢٨٠، البحر المحيط ١/ ٤١١، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٤٢، شرح الكوكب ١/ ١٦٧، المحصول ١/ ١/ ٤٥٢، الإبهاج ١/ ٣٠٤، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ١/ ٣٦٩، وفواتح الرحموت ١/ ٢٠٣. (٣) تقدم الكلام فيه فى المشتق. ووجهه أن الأفعال والمشتقات تتبع أصولها، وأصل كل منها المصدر، فإن كان حقيقة كانا كذلك وإلا فلا. وانظر الإبهاج ١/ ٣١٣. وفى ختام مسائل المجاز نقول: اختلف الناس فى المجاز على خمسة أقوال: الأول: الوقوع مطلقًا فى اللغة والقرآن والحديث. وهو قول الجمهور، وبالغ ابن جنى فقال: إنه أكثر اللغة. الثانى: المنع مطلقًا. وهو قول ابن داوود الظاهرى، وابن القاص، والأسفرائينى، والفارسى، والرافضة، والحشوية. الثالث: المنع فى القرآن فقط. وبه قال بعض الحنابلة، والمالكية، والظاهرية، والرافضة كلها. =