للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

يجوز نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل (٢) خلافًا للمعتزلة (٣).

والخلاف يلتفت على أصلين:

أحدهما: الخلاف فى صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته، فالمعتزلة يمنعونه، ولهذا منعوا من النسخ، وأصحابنا يجوزونه، فلهذا جوزوه.

وقال صاحب الفائق: من قال: المأمور لا يعلم كونه مأمورًا به قبل التمكن لزم عدم جواز النسخ قبل وقته، إذ لا يمكن قبل الوقت فلا أمر، والنسخ يستدعى تحققه، ومن لا يقول بذلك جاز أن يقول به، وأن لا يقول، فليست


(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٤٠٦، التبصرة ص ٢٦٠، اللمع ص ٣١، العدة ٣/ ٨٠٧، البرهان ٢/ ١٣٠٣، أصول السرخسى ٢/ ٦١، المستصفى ١/ ٧٢، المحصول ١/ ٣/ ٤٦٧، الإحكام لابن حزم ٤/ ٦١٠، الإحكام للآمدى ٣/ ١٧٩، شرح التنقيح ص ٣٠٧، المنتهى ص ١١٥، المسودة ص ٢٠٧، الإبهاج ٢/ ٢٥٦، البحر المحيط ٤/ ٨٢، شرح الكوكب ٣/ ٥٣١، كشف الأسرار ٣/ ١٦٩، العضد على المختصر ٢/ ١٩٠، تيسير التحرير ٣/ ١٨٧، حاشية البنانى ٢/ ٧٧، الآيات البينات ٣/ ١٣٧، إرشاد الفحول ص ١٨٧، نشر البنود ١/ ٢٩٣، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ٧٣.
(٢) هذا قول الجمهور من الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة، ونقله فى العدة عن ظاهر كلام الإمام أحمد، ونسبه القاضى الباقلانى إلى جميع أهل الحق، وبه قال الصيرفى فى رواية، ونقله عن الدقاق، ونقله الآمدى عن أكثر الفقهاء.
(٣) وبه قال بعض الأحناف كالكرخى والجصاصى، والماتريدى والدبوسى، ومن الشافعية الصيرفى، ورواية عنه، وابن برهان، ومن الحنابلة أبو الحسين التميمى، ونسبه الكيا الطبرى إلى الفقهاء ونسبه القاضى عبد الوهاب للمتكلمين. انظر المصادر السابقة.

<<  <   >  >>