(٢) قال فى فواتح الرحموت: ليس على إطلاقه إلا إذا اتحد المستثنى والمستثنى منه فى اللفظ أو تساوى مفهومهما نحو عبيدى أحرار إلا عبيدى أو عبيدى أحرار إلا مماليكى، أما الاستثناء المستغرق بغيرهما فلا يمتنع عند الأحناف نحو: عبيدى أحرار إلا هؤلاء، وكان مستغرقًا لهم أو إلا سالمًا وغانمًا حتى جاء على جميعهم. ٢/ ٣٢٣. (٣) هو القاضى أبو بكر عبد اللَّه بن طلحة اليابرى. أصولى فقيه نحوى عالم بالتفسير. من شيوخه: أبو الوليد الباجى، وأبو بكر بن أيوب، وابن مزاحم. من تلاميذه: الزمخشرى، وأبو المظفر الشيبانى، وأبو محمد العثمانى. من تآليفه: مجموعان فى الأصول، والفقه. رد فيهما على ابن حزم أحدهما المدخل، والآخر سيف الإسلام على مذهب مالك الإمام، وشرح على صدر رسالة ابن أبى زيد. توفى عام ٥٢٣ هـ. بغية الوعاة ٢/ ٤٦، نفح الطيب ٣/ ٤٠٢، شجرة النور ص ١٣٠، الفتح المبين ٢/ ٢١، وطبقات المفسرين للداودى ١/ ٢٣٨. (٤) ومراده بحكايته: أنه جوز الاستثناء المستغرق، وهى أحد القولين عنه فى المدخل. وقال بهذا القول اللخمى من المالكية. نشر البنود ١/ ٢٤٧، شرح التنقيح ص ٢٤٤، والإبهاج ٢/ ١٥٥.