للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

فى جريان القياس فى الأسباب مذهبان. أصحهما: الجواز (٢)، كقياس اللواط على الزنا فى إيجاب الحد بجامع كونه إيلاجًا فى فرج محرم شرعًا مشتهى طبعًا.

والخلاف يلتفت على أن الحكم الشرعى هل نجز مسببًا كما نجز سببًا (٣)، وفيه


(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٧٩٤، ٧٩٧، التبصرة ص ٤٤٠، البرهان ٢/ ٨٩٦، أصول السرخسى ٢/ ١٥٦، شفاء الغليل ص ٦٠٣، المستصفى ٢/ ٩١، المحصول ٢/ ٢/ ٤٦٥، الأحكام للآمدى ٤/ ٨٦، روضة الناظر ص ٧٩، شرح التنقيح ص ٤١٤، المنتهى لابن الحاجب ص ١٤١، حاشية البنانى ٢/ ٢٠٥، العضد على المختصر ٢/ ٢٥٥، الآيات البينات ٤/ ٥، الإبهاج ٣/ ٣٨، فواتح الرحموت ٢/ ٣١٩، إرشاد الفحول ص ٢٢٢، نشر البنود ٢/ ١١١، شرح مراقى السعود بتحقيقى ص ٢٦٩، نبراس العقول ١/ ١٣٢ فما بعدها، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ٢٨٢.
(٢) وبه قال أكثر الشافعية، واختاره الكيا الطبرى والغزالى وذكر فى المستصفى أنه من باب تنقيح مناط الحكم، واختار ابن قدامة فى الروضة الجواز.
والقول الثانى لأكثر الأحناف والمالكية، واختاره أبو زيد الدبوسى، والآمدى، وابن الحاجب، والبيضاوى، وقال الرازى فى المحصول: إنه هو المشهور. وانظر القولين وأدلتهما فى المراجع السابقة.
(٣) قال البدخشى -فى شرح المنهاج عند قول البيضاوى: "الثالث قيل: الحكم إما سبب أو مسبب كجعل الزنا سببًا". . إلخ-: "وهو قول المتقدمين: الحكم الشرعى إما تكليفى، واما وضعى، وقد مر الأول بأقسامه، والوضعى أقسام منها: الحكم على الوصف بالسببية وهو جعل وصف ظاهر منضبط مناطًا لوجوب حكم وينقسم إلى الوقتية كدلوك الشمس لوجوب الصلاة، والمعنوية كالزنا لوجوب الجلد، فلله تعالى فى الزنى حكمان وجوب الجلد، وسببية الزنا له، والأول حكم شرعى تكليفى مسبب لأمر جعله الشارع سببًا لذلك.
والثانى: أن هذا الجعل والحكم بسببية ذا لهذا حكم وضعى يستلزم حكمًا =

<<  <   >  >>