للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

الفرق بضرب من ضروب الشبه فى صحته وجهان، حكاهما الشيخ أبو إسحاق فى الملخص قال: وهما مبنيان على جواز قياس الشبه، فإن لم نجوزه لم يفرق بذلك، وإن جوزناه جاز الفرق بذلك.

* * *


(١) لم أر من تعرض لهذه المسألة حتى المؤلف -رحمه اللَّه- لم يبحثها فى البحر المحيط، وقد تقدم الكلام فى قياس الشبه فى مسألة: (اختلفوا فى أن قياس الشبه إذا عدم قياس العلة هل هو من مسالك العلة أم لا؟ ). وحررنا الأقوال هناك، وأحلنا على المراجع.

<<  <   >  >>