للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

ذهب الجمهور إلى أن الإجماع لابد له من مستند (٢)، فأما إذا لم يستند قول المجمعين إلى دليل فلا يكون حجة، لأن اثبات الحكم بغير دليل لا يجوز.

وذهبت طائفة من المتكلمين إلى أنه يكون حجة إن وفقهم اللَّه تعالى للحق (٣) لقوله: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللَّه حسن" (٤).


(١) راجع المسألة فى المعتمد ٢/ ٥٢٠، اللمع ص ٤٨، أصول السرخسى ١/ ٣٠١، المستصفى ١/ ١٢٣، المحصول ٢/ ١/ ٢٦٥، الإحكام للآمدى ١/ ٣٧٤، شرح التنقيح ص ٣٣٩، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٣، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ١٩٥، المسودة ص ٣٣٠، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٨، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٤، الإبهاج ٢/ ٤٣٧، العضد على المختصر ٢/ ٣٩، غاية الوصول ص ١٠٨، البحر المحيط ٥/ ٧، شرح الكوكب ٢/ ٢٥٩، ونشر البنود ٢/ ٩١.
(٢) وهو قول الأئمة الأربعة.
انظر شرح الكوكب ٢/ ٢٥٩، والبحر المحيط ٥/ ٧.
(٣) حكاه القاضى عبد الجبار عن قوم ذكره عنه البصرى فى المعتمد ٢/ ٥٢٠، وجعل الآمدى الخلاف فى الجواز لا فى الوقوع، واعترض عليه المؤلف فى البحر بالوقوع، ومثل الرازى فى المحصول لوقوع الإجماع لا عن دليل بالإجماع على بيع المراضاة وأجرة الحمام. وانظر البحر ٥/ ٧، والمحصول ٢/ ١/ ٢٦٥، وإرشاد الفحول ص ٧٩، وبقية المراجع السابقة.
(٤) ذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة عن الإمام أحمد فى كتاب السنة ولفظه: (إن اللَّه نظر فى قلوب العباد فاختار محمدًا -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فبعثه برسالته، ثم نظر فى قلوب العباد فاختار له أصحابًا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللَّه حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند اللَّه قبيح).
قال السخاوى: وهو موقوف حسن.
وكذا أخرجه البزار، والطيالسى، والطبرانى، وأبو نعيم فى ترجمة ابن مسعود فى الحلية، بل هو عند البيهقى فى الاعتقاد من وجه آخر عن ابن مسعود.
انظر المقاصد الحسنة ص ٣٦٧، كشف الخفاء ٢/ ١٨٨، مسند أحمد ١/ ٣٧٩.

<<  <   >  >>