للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

واختلفوا فى عكسها (٢). قال الإمام والمحققون: إنه لا يمتنع نسخ الكتاب بالسنة، وأشار إلى بناء. الخلاف على جواز الاجتهاد للنبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-.

ونازعه الإمام أبو العز وقال: ولو قلنا: كان يقوله من اجتهاده فلا يحمل نسخه للكتاب إلا بسنة يكون مبلغًا فيها، لأن المعلوم من حاله المحافظة على كتاب اللَّه، فلا يتصور الاجتهاد إلا عند عدم الشىء (٣).


(١) راجع المسألة فى: الرسالة ص ١٠٦، المعتمد ١/ ٤٢٤، التبصرة ص ٢٦٤، اللمع ص ٣٣، العدة ٣/ ٧٨٨، ٨٠١، أدب القاضى للماوردى ١/ ٣٤٣، البرهان ٢/ ١٣٠٧، المنخول ص ٢٩٢، المستصفى ١/ ٨٠، أصول السرخسى ٢/ ٦٧، المحصول ١/ ٣/ ٥١٩، الإحكام لابن حزم ٤/ ٦١٧، الإحكام للآمدى ٣/ ٢١٧، المنتهى لابن الحاجب ص ١١٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٩٥، كشف الأسرار ٣/ ١٧٥، روضة الناظر ٤٤، المسودة ص ٢٠١، شرح الكوكب ٣/ ٥٦٢، شرح التنقيح ص ٣١١، تيسير التحرير ٣/ ٢٠٣، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ١٧٩، الإبهاج ٢/ ٢٧٠، البحر المحيط ٤/ ٩٧، ٩٨، حاشية البنانى ٢/ ٧٨، الآيات البينات ٣/ ١٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ٧٨، إرشاد الفحول ص ١٩١، نشر البنود ١/ ١٩١، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ٨٤.
(٢) يعنى المسألة السابقة، وهى فى نسخ السنة بالقرآن.
(٣) خلاصة المسألة أن فيها أقوالًا:
أحدها: جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، ووقوعه. وهو مذهب الجمهور.
الثانى: أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وكذلك المشهورة. وبه قال الأحناف.
الثالث: أنه يجوز نسخه بالآحاد. وبه قال بعض الظاهرية، ونسبه لجميعهم ابن حزم فى الإحكام. =

<<  <   >  >>