(٢) وبه قال بعض الشافعية، وحكاه الآمدى وتابعه المتأخرون عليه، وأنكر عليه بعضهم، وقال: أنه لم يقل به غيره، ذكر ذلك المؤلف -رحمه اللَّه- فى البحر ٥/ ١٤، وبقية الأقوال ثلاثة: أحدها: اعتبار قوله لأنه من مجتهدى الأمة. قال ابن السمعانى: أنه مذهب الشافعى وصححه صفى الدين الهندى، وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة، والجوينى والشيرازى والأسفرائينى والغزالى والآمدى من الشافعية. الثانى: عدم اعتبار قوله مطلقًا فى الإجماع. وبه قال أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة، ونقل عن أحمد، وحكى عن مالك والأوزاعى ومحمد بن الحسن، ونقله أبو ثور عن أئمة الحديث، وبه قال الرازى الجصاص من الأحناف. الثالث: التفصيل بين الداعية فلا يعتبر قوله وبين غيره فيعتبر قوله. حكاه ابن حزم عن بعض السلف وخطأه. وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.