للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

لا خلاف كما قاله القاضى الحسين فى أول تعليقه أن قبول قول غير النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم -من الصحابة والتابعين يسمى تقليدًا (٢).

لكن قال القاضى أبو بكر: قبول العامى قول العالم ليس بتقليد، لأنه يستند إلى حجة قاطعة، وهو الإجماع.

قال الكيا الهراسى: وهو متجه والأمر فيه قريب.

وقال سليم الرازى: لا يكون قبول قول المجمعين تقليدًا، لأن قولهم حجة مقطوع بها كقبول قول النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- انتهى.

وأما قبول قوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- ففى تسميته تقليدًا وجهان لأصحابنا مبنيان على الخلاف فى حقيقة التقليد، هل هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قال، أو قبول القول بلا حجة؟ وفيه وجهان: جزم القفال


(١) راجع المسألة فى: البرهان ٢/ ١٣٥٧، المنخول ص ٤٧٢، المستصفى ٢/ ١٢٣، الإحكام للآمدى ٤/ ٢٩٧، المنتهى ص ١٦٣، العضد على المختصر ٢/ ٣٠٥، المسودة ص ٤٦٢، تيسير التحرير ٤/ ٢٤٢، البحر المحيط ٣/ ٣٠٦ - ٣٠٧، إرشاد الفحول ص ٢٦٥، ونشر البنود ٢/ ٣٣٦.
(٢) التقليد لغة: جعل القلادة فى العنق، فكأن المجتهد جعل الفتوى فى عنق السائل، أو أن السائل جعل الأمر فى عنق المسئول.
وفى الاصطلاح: قبول قول من ليس قوله دليلًا بغير دليل.
انظر تعريفه فى: المصباح المنير ٢/ ٧٩٠، القاموس ١/ ٣٣٠، البرهان ٢/ ١٣٥٧، المنخول ص ٤٧٢، المستصفى ٢/ ١٢٣، الإحكام للآمدى ٤/ ٢٩٧، الحدود للباجى ص ٦٤، التعريفات للجرجانى ص ٦٤، المنتهى لابن الحاجب ص ١٦٣، تيسير التحرير ٤/ ٢٤١، البحر المحيط ٣/ ٣٠٦، إرشاد الفحول ص ٢٦٥، نشر البنود ٢/ ٣٣٥، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ٣١٤.

<<  <   >  >>