للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الآية الثانية: قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧].

ومعنى تفسير السلف يدل عليه؛ كقول ابن عباس: «فهذا الرجل يتزوج المرأة، وقد سمى لها صداقا، ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فله نصف صداقها، ليس لها أكثر من ذلك»، ونحوه عن مجاهد، وقتادة، والربيع، والزهري. (١)

ومن المفسرين: ابن جرير، والزَّجَّاج، والنَّحَّاس، والبغوي، والزَّمخشري، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير (٢).

الآية الثالثة: قوله تعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ} [الأحزاب: ٥٠].

ومعنى تفسير السلف يدل عليه؛ كقول قتادة: «إن مما فرض الله عليهم ألا نكاح إلا بولي، وشاهدين»، ونحوه عن أبي، ومجاهد (٣).

ويتبين مما تقدم، صحة هذا الوجه في معاني الآيات، ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة؛ قال ابن فارس: «ومن الباب اشتقاق الفَرْض الذي أوجَبَه الله تعالى، وسمِّي بذلك لأنّ له معالمَ وحدودًا» (٤).

الوجه الثاني: الإحلال.

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ} [الأحزاب: ٣٨].

وقال به من السلف: قتادة (٥).

ومن المفسرين: الفرَّاء، وابن جرير، والنَّحَّاس، والبغوي، والزَّمخشري، وابن عطية، وأبو حيان،


(١) جامع البيان ٢/ ٧١٦.
(٢) جامع البيان ٢/ ٧١٦. معاني القرآن وإعرابه ١/ ٣١٩. معاني القرآن للنحاس ١/ ٣٢١. معالم التنزيل ص ١٤٣. الكشاف ١/ ٣١٣. المحرر الوجيز ١/ ٣٢٠. الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١٣٥. البحر المحيط ٢/ ٢٧٩. تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/ ٥٧٢.
(٣) جامع البيان ٢٢/ ٣٢.
(٤) مقاييس اللغة ص ٨١١.
(٥) جامع البيان ٢٢/ ٢١.

<<  <   >  >>