٢ نهاية اللوحة رقم: ٤٣، من ظ، وبداية اللوحة رقم: ٤٤ من ظ. ٣ ويأتي عن الأئمة الثلاثة أحمد وإسحاق وسفيان أنها إذا رضيت يشهدان على ذلك في مسألة رقم: ٨٦٤. ٤ ما بين المعقوفين عبارة ع، وعبارة ظ "فالخيار لها إذا كانت، وإن كانت بعد ذلك"، وما أثبت يستقيم به الكلام أكثر. ٥ يصح نكاح غير الأب للصغير والصغيرة عند الحنفية، ولهما الخيار إذا بلغا عند أبي حنفية ومحمد بن الحسن، ولا خيار لهما عند أبي يوسف. وإذا بلغت الصغيرة ولم يطأها قبل البلوغ وسكتت بعده انقطع بذلك اعتبار رضاها، وإن كان وطئها قبل البلوغ، فبلغت وهي ثيّب- كما هي عبارة الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع- فسكتت، لا يبطل خيارها بذلك بل لا بد من صريح الرّضى بالنكاح. انظر: بدائع الصنائع: ٢/٢٣٩، ٣١٦، فتح القدير: ٣/٢٧٧، ٢٧٨. أي أننا إذا جعلنا لها رضى معتبراً فوطئت برضاها لا يكون لها الخيار بعد ذلك.