للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، ولا يتوارثان.

قال إسحاق: وأما الرجل يزوج ابنة أخيه وهي صغيرة١، فبنى بها الزوج وهي صغيرة فحاضت عند الزوج، فقالت: لا أرضى، فإن السنة في ذلك إذا كان دخل٢ بها وقد [ظ-٢٣/أ] أدركت


١ ويكون ذلك فيما إذا رغبت هي الزواج فيزوجها ويكون لها الخيار بعد الإدراك، يقول الإمام إسحاق في المسألة رقم:٨٦٢ الآتي: "ولا نرى للولي- أي غير الأب- أن يزوج الصغار أبداً دون أن تبلغ تسع سنين، إلا أن تكون راغبة فحينئذ تُزوّج ويكون لها الخيار إذا أدركت".
ويأتي عنه رحمه الله في المسألة المذكورة والحالة هذه أنها لا توطأ حتى ترضى، أي ولا يعتد برضاها إلا بعد الإدراك.
٢ في ع بلفظ: "إن كان دخوله"، والمعنى يستقيم باللفظين.

<<  <  ج: ص:  >  >>