للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٢١٢-] سئل أحمد عن امرأة أحلت جاريتها لأبيها فوطئها [ع-٦٠/أ] ؟

قال: إذا وطئها فقد استهلكها١.

قيل: فإنه [أعتقها٢] ؟

قال: لا أدري٣.

قال إسحاق: إذا وطئها مرة فحملت فهو استهلاك، فأما إذا وطئها فلم تحمل، فعتقها جائز.

[١٢١٣-] سئل٤ سفيان عن شهادة رجل مكان رجل في الطلاق؟

قال: ما أراه إلا جائزاً٥.


١ قوله استهلكها أي إذا وطئها تكون من ماله وتخرج من ملكية بنته، ولذلك توقف الإمام أحمد عن جواز عتقها بعد ذلك.
وقد سبق تفصيل الكلام فيما إذا استهلكها الأب في المسألة رقم: (١١٠١) .
٢ هكذا في نسخة ظ، وفي نسخة ع "فإنه عتقها", والأقرب فإن هي أعتقتها, أي ما الحكم فيما إذا أعتقت جاريتها التي استهلكها أبوها بالوطء, وقد يكون السؤال عن حكم عتق الأب لها بعد أن وطئها فخرجت من ملك ابنته.
٣ سبق في مسألتي (٩٣٩، ٩٤٠) أنه لا حد على الأب في وطء جارية ابنه للشبهة، والابنة هنا مثل الابن.
٤ المسألة في ع بلفظ "قلت: سئل سفيان عن شهادة رجل في الطلاق"، ولا شك أن هذا سقط.
٥ نقل ابن قدامة رحمه الله في المغني: ٩/٢٠٧ رواية ابن منصور هذه كاملة بما فيها قول سفيان هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>