للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: له عشرون١ فلساً.

قال أحمد: ما أحسنه.

قال إسحاق: كما قال، إذا كان الفلوس على النحو الذي كان.

[٢٠٨١-] قلت: إذا قال: بعني فلوساً بدانق، فله دانق فضة زاد أو نقص؟

قال أحمد: جيد هذا ليس فيه شك.

قال إسحاق: كما قال.٢

[٢٠٨٢-] قلت: سئل [ع-١٣٧/أ] عن رجل قال لرجل: بعني فلوساً بدرهم، والدانق٣: ستة عشر فلساً؟


١ في ع: "عشرين".
٢ في هذه المسألة: المعقود عليه هو الدانق، وهو الثمن الذي يجب دفعه، وسواء زادت الفلوس مقابل قيمة الدانق، أونقصت عن معدلها عند البيع، فالمعول على الدانق، ولا عبرة بتغير قيمته من الفلوس.
٣ لقد سبق تعريف الدانق عند المسألة رقم (١٩٢١) وأنه يساوي سدس الدرهم وعلى هذا يكون الدرهم بستة وثلاثين فلساً ونصف الدرهم بثمانية عشر فلساً.

<<  <  ج: ص:  >  >>