للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال إسحاق: كما قال] .١

[١٥٢١-] قلت: لحم الصيد؟

قال: لا بأس به للمحرم إلا ما أريد [به] ٢ الرجل إذا صيد من أجله على ما قال عثمان رضي الله عنه.٣

قال إسحاق: كما قال سواء.٤

[١٥٢٢-] قلت: قوم محرمون اشتركوا في صيد؟

قال: عليهم جزاء واحد.٥


١ انظر عن قول إسحاق الإشراف ق١١٥ب.
٢ ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
٣ قال في المغني "وإن صيد من أجله لم يبح له، روي ذلك عن عثمان ابن عفان". انظر: المغني والشرح الكبير ٣/٢٨٩.
٤ انظر عن قول إسحاق سنن الترمذي ٣/٢٠٤.
٥ هذا هو المذهب لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} المائدة ٩٥.
والجماعة قد قتلوا صيداً فيلزمهم مثله.
ولأنه بدل متلف يتجزأ، فيقسم بدله بين المشتركين.
وعنه: على كل واحد جزاء.
وعنه: إن كفروا بالمال فجزاء واحد، وإن كفروا بالصيام فكفارات.
الكافي ١/٤٢٢، الإنصاف ٣/٥٤٧، المغني ٣/٥٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>