للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثله.١

قال أحمد: يرد البيع إلى أهله، ويرد إلى الرجل رأس ماله، يؤخذ بما جنى فقط، حتى يرد ما أخذ، علم أو لم يعلم.

قال إسحاق: السنة٢ في ذلك ما قال إياس بن معاوية.٣

[٢٠٤٨-[] ظ-٦٠/ب] قلت: اشترى ثلاث نسوة داراً، فقلن: هي للمطلقة، والأيم، والمحتاجة منا، فماتت واحدة منهن، فقال شريح: هذه الرقبى إذا ماتت الأولى، فليس للباقين٤ شيء، هي على سُهْمان الله.٥

قال أحمد: هذه معناها معنى الرقبى كما قال.

قال إسحاق: بل هو جائز إذا كان معناها معنى الرقبى، لا بل هو الرقبى، وقد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرقبى والعمرى


١ هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الخلاص في البيع ٨/١٩٢.
٢ كلمة (السنة) ناقصة من نسخة ع.
٣ سبق الكلام على بيع الخلاص عند المسألة رقم (١٨٧١) .
٤ في رواية عبد الرزاق عن الشعبي "الباقيتين".
٥ في رواية عبد الرزاق عن الشعبي "على سهمان الله عز وجل"، والسهمان: جمع سَهْمٍ، وهو من جموع الكثرة، وقد ذكر عبد الرزاق هذه المسألة بكاملها في مصنفه كتاب المدبر: باب الرقبى ٩/١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>