للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: له الاستثناء.١

قال إسحاق: هو موقوف حتى يبلغ أباه.

[٣٢١٢-] قلت: قال سمعت سفيان يقول في رجل قال: كل مملوك لي حر، وله مكاتب، ومدبر، يجري على المدبر العتق، ولا يجري على المكاتب٢.

قال أحمد: ما أرى إلا [أن] يجري عليهما جميعاً.٣

قال إسحاق: يقع على عبيده، ولا يقع على مكاتبه، وأما المدبر فأجبن عنه٤، وإن كنت أراه كالعبد.٥


١ قال الخرقي: إذا استثنى في الطلاق، أو العتاق، فأكثر الروايات عن أبي عبد الله أنه توقف عن الجواب، وقد قطع في موضع أنه لا ينفعه الاستثناء.
مختصر الخرقي ٢١٧، وراجع: المغني ٨/٧١٨.
٢ انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/١٨٨.
٣ قال في المقنع: إذا قال: كل مملوك لي حر عتق عليه مدبروه، ومكاتبوه، وأمهات أولاده. المقنع ٢/٤٨٩.
قال المرداوي: وكذا عبيد عبده التاجر بلا نزاع في ذلك.
الإنصاف ٧/٤٢٦، وكشاف القناع ٤/٥٢٧. وراجع القواعد لابن رجب ٢٨٣، والفروع ٣/٩٨.
٤ في العمرية بحذف "عنه".
٥ قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقول: كل مملوك لي حر، وله عبيد وإماء وأمهات أولاد، ومدبرون، ومكاتبون.
فقالت طائفة: هم أحرار جميعاً، إلا المكاتبون، فإنهم لا يعتقون، وإن نواهم عتقوا. هذا قول الشافعي وأصحاب الرأي والثوري وإسحاق.
وقال أحمد بن حنبل: إذا قال كل مملوك لي حر، وله مكاتب، أو مدبر، ما أرى إلا يجري عليهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>