مختصر الخرقي ٢١٧، وراجع: المغني ٨/٧١٨. ٢ انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/١٨٨. ٣ قال في المقنع: إذا قال: كل مملوك لي حر عتق عليه مدبروه، ومكاتبوه، وأمهات أولاده. المقنع ٢/٤٨٩. قال المرداوي: وكذا عبيد عبده التاجر بلا نزاع في ذلك. الإنصاف ٧/٤٢٦، وكشاف القناع ٤/٥٢٧. وراجع القواعد لابن رجب ٢٨٣، والفروع ٣/٩٨. ٤ في العمرية بحذف "عنه". ٥ قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقول: كل مملوك لي حر، وله عبيد وإماء وأمهات أولاد، ومدبرون، ومكاتبون. فقالت طائفة: هم أحرار جميعاً، إلا المكاتبون، فإنهم لا يعتقون، وإن نواهم عتقوا. هذا قول الشافعي وأصحاب الرأي والثوري وإسحاق. وقال أحمد بن حنبل: إذا قال كل مملوك لي حر، وله مكاتب، أو مدبر، ما أرى إلا يجري عليهما.