٢ تقدم حكم قراءة المأموم. راجع مسألة (١٩٤) . ٣ يستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام كما في هذه الرواية، وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: يجب أن يقرأ في سكتات الإمام. انظر: المغني ١/٥٦٥، ٥٦٦، المبدع ٢/٥٢، كشاف القناع ١/٥٤٤. ٤ نقل عنه: أن المأموم يقرأ خلف الإمام. الترمذي في سننه ٢/١١٨، ١٢٢) ، وانظر: المجموع ٣/٣٢٣. ونقل عنه ابن المنذر: أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به الإمام، سمع المأموم قراءة الإمام أو لم يسمع، ويقرأ خلفه فيما لا يجهر به الإمام سراً في نفس المأموم، الأوسط ٣/١٠٦، وانظر: المجموع ٣/٣٢٤، المغني ١/٥٦٧، شرح السنة ٣/٨٥.