٢ حكى عنه ابن المنذر أنه قال: في موضحة الوجه: هو أحرى أن يزاد في ديته. الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٦٣. وقال ابن قدامة: وقد روي عن أحمد -رحمه الله- أنه قال: موضحة الوجه أحرى أن يزاد في ديتها. وقال ابن قدامة تعليقاً: وليس معنى هذا أنه يجب فيها أكثر، والله أعلم. وإنما معناه: أنها أولى بإيجاب الدية، فإنه إذا وجب في موضحة الرأس مع قلة شينها واستتارها بالشعر، وغطاء الرأس خمس من الإبل، فلأن يجب ذلك في الوجه الظاهر الذي هو مجمع المحاسن، وعنوان الجمال أولى، وحمل كلام أحمد على هذا أولى من حمله على ما يخالف الخبر والأثر وقول أكثر أهل العلم، ومصيره إلى التقدير بغير توقيف ولا قياس صحيح. انظر: المغني ٨/٤٣، الفروع ٦/٣٤، المبدع ٩/٥، المحرر ٢/١٤٢، الإنصاف ١٠/١٠٧. والرواية الثانية للإمام أحمد كقول إسحاق رحمهما الله. وقال ابن قدامة وأكثر أهل العلم: على أن الموضحة في الرأس والوجه سواء، روي ذلك عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، وبه قال شريح ومكحول والشعبي، والنخعي، والزهري، وربيعة، وعبيد الله بن الحسن، وأبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق. المغني ٨/٤٣ وكذا انظر: الإقناع ٤/٢٢٩، والكافي ٤/٨٩. وقال في المبدع: وهو المذهب ٩/٥، المحرر ٢/١٤٢، الإنصاف ١٠/١٠٧.