للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: في السعوط عليه القضاء ولاكفّارة، وهو في الكفّارة مخيّر.١

[[٧٧٦-] قلت: الكحل للصائم؟.]

قال: إن كان منه ما يصل إلى حلقه، أكرهه، إلاّ أن يقِلَّ ذلك.

قال إسحاق: هو مكروه لما يدخل٢ الرأس.٣


١ لم أقف على توثيق قول إسحاق.
٢ انظر: كتاب الصيام، المسألة: (٦٨٥) .
٣ ذكرت المسألة في كتاب الصيام المسألة: (٦٨٥) .
وانظر مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ٢/٣٤٣، المسألة: ٩٨٣، وعبد الله صـ١٨٧، المسألة:٧٠٠، ٧٠١، ٧٠٢، وأبو داود صـ٩٠.
وانظر للمذهب الحنبلي (إذا اكتحل بما يصل إلى حلقه فسد صومه، وسواء كان بكحل، أم صبر، أم قطور، أم ذرور، أم أثمد مطيب، وهذا هو المذهب في ذلك كلّه. المغني ٣/١٠٦، الفروع ٣/٤٢، الاختيارات الفقهية صـ١٠٨، الإنصاف ٣/٢٩٩ والروض المربع ١/٤٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>