٢ تقدم حكم الشك في عدد الركعات. راجع مسألة (٢٠٣) . ٣ قال ابن هانئ: (سألته عن رجل سها فشك في الركعتين، أو في الثلاث؟ قال: يذهب إلى قول ابن مسعود، يرجع إلى اليقين ويسجد قبل التسليم. المسائل ١/٧٧ (٣٨٢) . والمذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: أن سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب. وروي عن أحمد: أنه يشترط السجود لصحة الصلاة. قال ابن هبيرة: وهو المشهور عن أحمد. وعنه: أنه غير واجب، بل مسنون. انظر: المغني ٢/٣٥، الإنصاف ٢/١٥٣. ٤ انظر قول إسحاق: أنه يسجد سجدتي السهو إذا شك في الصلاة وبنى على اليقين. في الأوسط ٣/٢٨٠، اختلاف العلماء للمروزي ص٥١، المغني ٢/١٥. ٥ في ظ (لا) بإسقاط الفاء