وانظر عن قول إسحاق المغني ٣/٥٢٨. ٢ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمايم والبرانس. المغني ٣/٣٠٢، المبدع ٣/١٣٩، الكافي ١/٤٠٦، الإنصاف ٣/٤٦١، الشرح الكبير مع المغني ٣/٢٦٨. ٣ ساقطة من ع. ٤ أي سفيان. ٥ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ لأن المعنى لا يستقيم بدونها. ٦ في ظ "بأساً"، والأولى ما أثبته من ع بدليل نص أحمد عليها في الجواب، وموافقته لنص سفيان في المسألة السابقة. ٧ ساقطة من ظ، والأولى إثباتها كما في ع. ٨ قال في الفروع ٣/٣٥٤: "وله تخليل لحيته ولا فدية بقطعه بلا تعمد" ا. هـ. وانظر أيضاً: الشرح الكبير ٣/٣٦٨، الإنصاف ٣/٤٦٠، ولم أقف على رأي سفيان وإسحاق في المسألة.