المجموع: ٨/٤٢٠، وراجع: المغني: ٨/٦٣٥، وفتح الباري: ٣/٥٥٦. ٢ في العمرية سقطت: "هل". ٣ نقل ابن هانئ نحو هذه المسألة عن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله ١/٩٣، برقم: (٤٦٨) . وللإمام أحمد رحمه الله في خروج النساء في العيدين روايات: [١-] يباح للنساء حضورها. قال المرداوي: على الصحيح من المذهب. [٢-] يستحب. اختاره ابن حامد والمجد. [٣-] يكره. [٤-] وعنه يكره للشابة دون غيرها. [] انظر: الإنصاف: ٢/٤٢٧، والفروع: ٢/١٣٧-١٣٨. قال ابن قدامه: إنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات، ولا يلبسنّ ثوبَ شهرةٍ، ولا زينةَ ولا يخرجنّ في ثياب البذلة، ولا يخالطنّ الرجال، بل يكن ناحية منهم. المغني: ٢/٣٧٦.