للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: كل شيء من قبل الرجال يحرم١. [ع-٤٨/أ]

[٩٨٦-] قلت: مثل أي شيء؟

قال: كأن أخاك أرضعت امرأته جارية فأنت عمها، أو امرأة أبيك أرضعت جارية بلبن أبيك فهذه أختك.

قال إسحاق:٢


١ ورد في مسائل عبد الله عن الإمام أحمد نحو هذه المسألة ص ٣٤١.
[] وانظر عن المسألة: المغني ٧/٥٧٢، ٧/٥٤١، وكشاف القناع ٥/٤٤٣، والمبدع ٨/١٦١-١٦٢.
٢ انظر: عن قول إسحاق المغني ٦/٥٧٢، وفتح البارى ٩/١٥١، والإشراف ٤/١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>