للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَكَانَ زَوْجٍ} [الآية]

قال [الإمام] أحمد [رحمة الله تعالى عليه] : إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس من غير مسألة فليس لها أن ترجع.٢

[٣١١٧-] سئل إسحاق: وأما الموصي لأقربائه من ثلثه وبباقي الثلث للمساكين٣، فأعطى الأقرباء [ع-٧١/ب] ما سمى لهم "وأرادوا٤ أن يعطوا من الباقي الذي أوصى للمساكين، فإنهم لا يزادون على ما سمى لهم" لأن الموصي قد قصد ما أراد أن


١ جزء من الآية رقم (٢٠) سورة النساء.
نقل الفخر الرازي قول عبد الملك بن مروان فقال: وحُكِي أن رجلاً من آل أبي معيط أعطته امرأته ألف دينار صداقاً كان لها عليه: فلبث شهراً ثم طلقها، فخاصمته إلى عبد الملك بن مروان، فقال الرجل: أعطتني طيبة به نفسها. فقال عبد الملك: "فإن الآية التي بعدها {فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً} اردد عليها". تفسير الفخر الرازي ٥/١٨٩.
٢ سبق توثيق قول الإمام أحمد رحمه الله، وذكر الروايات عنه في المسألة رقم (٣٠٥١) .
٣ في العمرية بلفظ "في المساكين".
٤ في العمرية سقط مقدار سطر وهو: "وأرادوا أن يعطوا من الباقي الذي أوصى للمساكين، فإنهم لا يزادون على ما سمي لهم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>