وقال شارح المحرر ٢/٣٨٣: يقبل إقرار المأذون له في قدر ما أذن له فيه كالصبي المأذون له. وقال الشريف في رؤوس المسائل ٢٦٦: إذا أقر العبد المأذون له في التجارة، بما لا يتعلق بالتجارة كالقرض، وأرش جناية: لم يصح إقراره لأنه أقر بما لم يؤذن له فيه. وفي المغني ٤/١٨٨ قال: إن كان مأذوناً له في التجارة: قبل إقراره في قدر ما أذن له، ولم يقبل فيما زاد، ولا يقبل إقرار غير المأذون له بالمال. ٢ قال في رؤوس المسائل ٢٦٨: إذا قال: لفلان عليّ ألف درهم ثم فسرها بالوديعة، وقال المقر له: هذه الوديعة غير الألف المقر بها، فالقول قول المَقَرِّ له، لأن قوله عليَّ، يقتضي إثبات حق في الذمة، والوديعة ليست في الذمة. قال الخرقي في مختصره ١٠٠: والإقرار بدين في مرض الموت كالإقرار في الصحة إذا كان لغير وارث. وفي المحرر ٢/٣٧٥، ٣٩٢، ٤١٤ قال: إذا أقر بدين لوارث، وأجنبى: لزمه في حصة الأجنبي، قال الشارح معلقاً: هذا هو المتصور في المذهب، كما لو كان الإقرار بلفظين. وفي موضع آخر من المحرر قال: من أقر بمال في يده لغيره فكذبه: بطل إقراره، وأُقِرَّ بيده، وقيل: ينتزع منه لبيت المال. زاد الشارح: لأنه مال ضائع لخروجه من ملك المُقِرِّ، وعدم دخوله في ملك المُقَرِّ له. وجاء في موضع ثالث من المحرر: لو أقر لرجل بعين التركة، ثم أقر بها لآخر، فهي للأول، ويغرم قيمتها للثانى. والمذهب من حيث الجملة: صحة الإقرار إذا جاء من مكلفٍ مختار غير محجور عليه. انظر: الإنصاف ١٢/١٢٥.