٢ ونقل عبد الله نحو هذه الرواية عن أبيه. قال: قرأت على أبي وقال أبي أروه عن عبدة بن سليمان الكلابي قال: حدثنا عبد الله عن نافع أن ابن عمر كان ينهى أن تسقى البهائم الخمر. وقال: سمعت أبي يقول وكذلك قولي: لا يداوى بها جرح ولا غيره وهي محرمة، وكرهه أبي جداً. مسائل عبد الله [] ص ٤٣٤ برقم: (٣٠٠-١٥٧١) . وسبق التحقيق في حكم التداوي بالمحرم في المسألة رقم (٢٨٣١) وذكر قول ابن قدامه رحمه الله بعدم جواز التداوي بالخمر. انظر: المغني: ٨/٦٠٥، ومجموع الفتاوى: ٢٤/٢٦٦. وراجع قول ابن عمر رضي الله عنهما في مصنف عبد الرزاق: ٩/٢٥١. ٣ في الظاهرية بلفظ: "غبيراء" السكر. والغبراء، والغبيراء: نبات سهلي، وقيل: الغبراء شجرته، والغبيراء ثمرته. والغبيراء: السكركة، وهو شراب يعمل من الذرة، يتخذه الحبش، وهو يسكر. انظر: لسان العرب ٥/٦، القاموس المحيط ٢/٩٩، النهاية ٣/٣٣٨، والمصباح المنير ٢/٤٤٢.