للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلاهما بعد العصر، وكان إذا صلى صلاة أثبتها (١).

وأما معارضة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لراتبة الظهر بعد العصر بما يروى عن ذكوان، عن أم سلمة فهو حديث شاذ ومنقطع، والضعيف لا يقوى على معارضة الصحيح.

وأما سلوككم سبيل الترجيح بين أحاديث المنع والجواز؛ لكون أحاديث المنع أكثر، ومتواترة، ومن السنن القولية، وعمومها مراد بخلاف الفعل فإنه لا عموم له، فهذا جيد لو أنه قد تعذر الجمع بين هذه الأحاديث، فإن من القواعد أنه لا يصار إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع؛ وذلك أن الترجيح يؤدي إلى إعمال أحد الدليلين وإبطال المرجوح مع صحته، بخلاف الجمع فإنه إعمال لجميع الأدلة فكان أولى، والجمع أن يقال: إن النهي متوجه للنفل المطلق، والجواز متوجه لذوات الأسباب، ودعوى احتمال أن يكون القضاء مختصًّا بالنبي صلى الله عليه وسلم قول ضعيف؛ لأن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، فالأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي دليل صحيح صريح بأن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

الدليل الثالث:

(ح-١١٢١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزبير، عن عبد الله بن باباه،

عن جبير بن مطعم، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعُنَّ أحدًا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار.

[صحيح لغيره] (٢).


(١). صحيح مسلم (٢٩٨ - ٨٣٥).
(٢). هذا إسناد حسن من أجل أبي الزبير، ولكنه قد توبع، والحديث مداره على عبد الله بن باباه، ويقال: ابن بابيه، ويقال: ابن بابي، عن جبير بن مطعم، ويرويه عن عبد الله بن باباه: أبو الزبير المكي، وعبد الله بن أبي نجيح.
أما رواية أبي الزبير، فقد اختلف عليه:
فقيل: عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم.
وهذا هو المعروف من رواية أبي الزبير، رواه عن أبي الزبير كل من ابن عيينة، وابن جريج، وعمرو بن الحارث.
وقيل: عن أبي الزبير، عن جابر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>