للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وورد النهي عن قضائها إذا فاتت.

(ح-١١١٩) فقد روى أحمد، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان،

عن أم سلمة، قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، ثم دخل بيتي، فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها، فقال: قدم علي مال، فشغلني عن الركعتين كنت أركعهما بعد الظهر، فصليتهما الآن. فقلت: يا رسول الله، أفنقضيهما إذا فاتتنا، قال: لا (١).

[قولها: (أفنقضيهما إذا فاتتنا، قال: لا) تفرد به يزيد بن هارون، فليس محفوظاً] (٢).


(١). مسند أحمد (٦/ ٢٩٣).
(٢). الحديث أعل بعلتين:
إحداهما: الاختلاف في سماع ذكوان من أم سلمة.
العلة الثانية: الاختلاف على حماد بن سلمة في زيادة هذا الحرف.
فرواه أحمد (٦/ ٢٩٣)، وأبو يعلى (٧٠٢٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٠٦)، وابن حبان (٢٦٥٣) عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن أم سلمة، فأسقط (عائشة) من الإسناد، وزاد هذا الحرف فيه، (أفنقضيهما ... ). وهي زيادة شاذة، لم يقل أحد هذا الحرف غير يزيد بن هارون.
ورواه حجاج بن منهال، وهدبة بن خالد، وسليمان بن حرب، وأبو الوليد الطيالسي، وعبد الملك بن إبراهيم الجدي خمستهم رووه عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن عائشة، عن أم سلمة، وليس فيه حرف (أفنقضيهما إذا فاتتنا، قال: لا). وهذا هو المحفوظ من الحديث، وقد سبق تخريجه في الحديث السابق، وانظر ح (٦٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>