للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح الممتع» (٧/ ١٥٣): ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه؛ جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه: فالصحيح أنه يجوز أيضًا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه، لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك؛ فإن النبى - صلى الله عليه وسلم - سَوَّى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه - صلى الله عليه وسلم - كُنَّ يُسْدِلْنَ على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحدٌ من أهل العلم عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إحرام المرأة في وجهها)، وإنما هذا قول بعض السلف، لكن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف؛ مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة، والبرقع أقوى من النقاب (١)؛ فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه؛ فإنه كالنقاب. اهـ

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- (٧/ ١٥٣): ولم يَرِد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرَّم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرَّم عليها النِّقاب فقط؛ لأنه لباس الوجه، وفرقٌ بين النقاب وتغطية الوجه، وعلى هذا: فلو أنَّ المرأة المحرمة غطَّت وجهها؛ لقلنا: هذا لا بأس به، ولكن الأفضل أن تكشفه؛ مالم يكن حولها رجالٌ أجانب، فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم. اهـ


(١) البُرْقُع: هو ما يستر الوجه كاملًا، وفيه خرقان للعينين، تلبسه نساء الأعراب، ويستخدم للدواب أيضًا. والنقاب: هو ما تستر به المرأة وجهها، وتشده عليه، قال الفراء: إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك: الوصوصة، فإذا أنزلتها دون ذلك إلى المحجر فهو: النقاب؛ فإن كان على طرف الأنف فهو اللغام. وقال أبو زيد: النقاب على مارن الأنف. انظر: «لسان العرب»، «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية».

<<  <  ج: ص:  >  >>