٩٨١ - ، وهو من طريق: إبراهيم بن أيوب، عن عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، وهو حديثٌ ضعيفٌ، أعلَّه بعضهم بجهالة عافية ابن أيوب، والواقع أنه ليس بمجهول؛ فقد قال فيه أبو زرعة: لا بأس به.
ولكن علة الحديث إبراهيم بن أيوب؛ فإنه ضعيفٌ، أو مجهول؛ فقد ضعفه أبو الطاهر المقدسي، وأبو العرب الأفريقي، وقال أبو حاتم: لا أعرفه.
والصواب في الحديث الوقف على جابر، فقد رواه ابن جريج، وأيوب، وعبد الملك عن أبي الزبير، عن جابرٍ موقوفًا، وإسناده صحيح، وفيه تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر.
وقالوا: وجدت الحُلي عند الصحابة، ولم يؤمروا بإخراج الزكاة منها، ولأنها مستعملة وليست للتجارة والتنمية.
• القول الثالث: زكاته عاريته.
وهو قول الشعبي، والحسن، وقتادة، ورُوي عن جابر، ورُوي عن ابن عمر بإسنادٍ ضعيفٍ، وقال به أحمد في رواية، ومعنى كلام أحمد: أنه إذا لم يُعَرْ؛ ففيه زكاة، ورجَّح ذلك ابن القيم في «الطرق الحكمية».
• القول الرابع: تجب الزكاة فيه مرة واحدة.
وهذا القول ثبت عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، أخرجه ابن زنجويه (٣/ ٩٨٤)، والبيهقي (٤/ ١٣٨).
قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح هو القول الأول؛ لقوة أدلته، ولا معارض