بإسناد حسنٍ، وهو قول سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، ومحمد بن سيرين، والزهري، وعطاء، ومكحول، وعلقمة، والأسود، والنخعي، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، والحسن بن حي، وأحمد في رواية، وداود الظاهري، ورجَّحه ابن المنذر، ثم ابن حزم، ثم الصنعاني، ثم ابن باز وابن عثيمين والوادعي رحمة الله عليهم أجمعين.
وقد استدلوا بقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}[التوبة:٣٤]، فالآية عامة تشمل الحُلي، وكذلك الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا:«ما من صاحب ذهبٍ، ولا فضَّةٍ لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ... » يشمل الحُلي، واستدلوا أيضًا بأحاديث الباب.
• القول الثاني: لا زكاة فيه.
صحَّ عن ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وأسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهم-، وهو قول الحسن، والشعبي، وقتادة، ورُوي عن ابن المسيب، والقاسم، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، والليث، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، وابن خزيمة.
واستدلوا بحديث جابر -رضي الله عنه- عند الدارقطني (٢/ ١٠٧)، وغيره مرفوعًا:«ليس في الحُلي زكاة»، وفي إسناده: أبو حمزة ميمون، وهو متروك.
وله طريق أخرى أحسن منها أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق» برقم