للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجزئه ذلك، وكذلك روث الحمار والبغل مثل العذرة، فإن أصاب النعل أو الخف الدم، أو العذرة، أو الروث، فجف فمسحه الرجل بالأرض يجزئه ذلك، وله أن يصلي فيه، قال: قلت له: فمن أين اختلف النعل والثوب؛ قال: لأن النعل جلد، فإذا مسحه بالأرض ذهب القذر منه، والثوب ليس هكذا لأن الثوب؛ ينشفه فيبقى فيه.

وقال محمد: في الدم، والعذرة إذا أصاب الخف والنعل، لا يجزئه أن يمسحه من الخف والنعل، حتى يغسله من موضعه، وإن كان يابسًا، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا [أصاب] (١) الخف أو النعل أو الثوب الروث فصلى فيه وهو رطب، وهو أكثر من قدر الدرهم، أن صلاته تامة، وإن كان كثيرًا فاحشًا فصلى فيه أعاد الصلاة.

قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي حديثًا يدخل في هذا الباب وفي إسناده مقال؛ وذلك أنه عن امرأة مجهولة، أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف غير معروفة برواية الحديث (٢).


(١) في "الأصل": أصابت. والمثبت من "د، ط"، وكتاب "المبسوط" لمحمد بن الحسن (١/ ٦٢).
(٢) وقد سميت في بعض طرق الحديث. وقد ساق ابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (١/ ٤٣٤) الحديث وسماها حميدة. وكذا نقل ابن عبد البر في "التمهيد" (١٣/ ١٠٣ - ١٠٤) الحديث وقال: هكذا هذا الحديث في "الموطأ" عند جماعة رواته فيما علمت - أي عن أم ولد - وقد رواه الحسين بن الوليد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن حميدة أنَّها سألت عائشة … وهذا خطأ قائمًا هو لأم سلمة لا لعائشة وكذلك رواه الحفاظ في "الموطأ" وغير "الموطأ" عن مالك … اهـ.
وكذا قال المزي في "تهذيبه" ترجمة حميدة.
وحميدة هذِه جهلها الذهبي في "ميزانه"، وقال الحافظ في "التقريب": مقبولة، قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (١/ ٢٦٦): والعلة فيه جهالة أم الولد =

<<  <  ج: ص:  >  >>