للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الذي يحلف بعتق أو طلاق أو بالله أو بغير ذلك من الأيمان أن لا يقرب امرأته ثم أسلم قول ثان وهو: أنه لا يكون موليا إذا [أسلم] (١) يسقط ذلك كله وبهذا قال مالك بن أنس (٢).

وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يكون موليا إذا كانت يمينه بالله، لأنه إذا جامع لم يحنث، فإن كانت يمينه بطلاق أو عتاق فهو مولي. هذا قول محمد بن الحسن، ويعقوب.

[ذكر الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في موضع بعينه]

اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يطأ امرأته في هذا البيت أو هذه الدار أو هذا المصر.

فقال كثير من أهل العلم: ليس بمولي، لأنه يجد إلى وطئها سبيلا في غير ذلك المكان. هذا قول سفيان الثوري، والشافعي (٣)، والنعمان (٤)، وصاحبيه وأحمد (٥).

وقال الأوزاعي كذلك إذا قال: لا أطؤك في هذا البيت.

وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. فإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء.

كذلك قال ابن أبي ليلى. وقال إسحاق كذلك، غير أنه يرى أن يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر.


(١) في "الأصل": أسلمت. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ٢٣٠).
(٢) "المدونة" (٢/ ٣٥١ - كتاب الإيلاء).
(٣) "الأم" (٧/ ٢٤٤ - كتاب اختلاف العراقيين - باب الطلاق).
(٤) "المبسوط" (٧/ ٣٨٢ - باب الإيلاء).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>