للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣٣ - حدثنا علي بن الحسن، نا أبو عاصم النبيل، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن قالت: كنت أطيل ذيلي، فأمر في المكان القذر والمكان الطيب، فدخلت على أم سلمة فسألتها فقالت: قال رسول الله : "يطهره ما بعده" (١).

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في معناه، فكان أحمد يقول: ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض، أنَّها تطهره، ولكنه يمر بالمكان فيقذره، فيمر بمكان أطيب منه فيطهر هذا ذاك، ليس على أنه يصيبه شيء.

وكان مالك (٢) يقول في قوله: "الأرض تطهر بعضها بعضًا": إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة - النظيفة، قال: يطهر بعضها بعضًا، فأما النجاسة الرطبة مثل البول وغيره يصيب الثوب أو بعض الجسد حتى يرطبه فإن ذلك لا يجزئه، ولا يطهره إلا الغسل، وهذا إجماع الأمة (٣).


= هذِه ثم نقل كلام الذهبي والحافظ وقال: قال في "التقريب": إنها مقبولة وهذا هو الراجح فإن جهالة الحال في مثل هذِه التابعية لا يضر …
قلت: ويؤكد قوله أن العقيلي ذكر حديثها في "ضعفائه" (٢/ ٢٥٧) وقال: هذا إسناد صالح جيد.
(١) أخرجه مالك في "موطئه" (١/ ٥١ - باب ما لا يجب منه الوضوء) عن محمد بن عمارة. وأخرجه أبو داود (٣٨٦)، والترمذي (١٤٣)، وابن ماجة (٥٣١) من طريق محمد بن عمارة به.
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٢٧ - ما جاء في الصلاة والوضوء والوطء).
(٣) انظر: "شرح الزرقاني" (١/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>