(٢) "الأم" (٥/ ٤٣ - باب ما يحرم من النساء بالقرابة). (٣) "المغني" (١١/ ٣٢٣ - مسألة: لا تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية). (٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٨ - باب صفة الرضاع المحرم). (٥) "المدونة" (٢/ ٣٠٣ - باب مالا يحرم من الرضاعة). (٦) وقد أجمع عامَّة العلماء على ذلك. انظر "المغني" (١١/ ٣٢٣ - مسألة: لا تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية)، "الإجماع" (٣٧٧)، "الإشراف" (٣/ ١٠٤ - مسائل من كتاب الرضاع). (٧) في "الأصل": أبو بكر. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ١٠٤)، وانظر "المغني" (١١/ ٣١٦)، وهو الصواب. (٨) "المبسوط" (٥/ ١٣١ - باب الرضاع، قال: وكذلك لو حلب اللبن). (٩) "المدونة" (٢/ ٢٩٩ - باب حرمة لبن البكر) (١٠) انظر "الأم" (٥/ ٥٣ - ٥٢ - باب في لبن الرجل والمرأة).