للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل من باب الرضاعة]

[قال أبو بكر] (١): كان الشافعي (٢)، وأبو ثور (٣)، وأصحاب الرأي (٤)، وابن القاسم صاحب مالك (٥) يقولون: في صبيين شربا من لبن البهيمة: أن ذلك لا يكون رضاعا. وكذلك نقول (٦).

وقال [أبو ثور] (٧)، وأصحاب الرأي (٨): لو أن امرأة حلبت ما يحرم من اللبن في إناء ثم ماتت فأسقيه صبي، حرم عليه منها ما يحرم بالرضاع وهي حية. وكذلك لو حلب من ثديها بعد الموت فأسقيه صبي كان كذلك أيضا، وذلك أن الشيء الذي به يحرم هو اللبن. وكذلك قال ابن القاسم صاحب مالك (٩).

وقال الأوزاعي: إذا رضع صبي من لبن امرأة ميتة حرم عليه بناتها، لأن اللبن لا يموت. وكان الشافعي (١٠) لا يجعل لما يحلب بعد الموت


(١) من "الإشراف" (٣/ ١٠٤).
(٢) "الأم" (٥/ ٤٣ - باب ما يحرم من النساء بالقرابة).
(٣) "المغني" (١١/ ٣٢٣ - مسألة: لا تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية).
(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٨ - باب صفة الرضاع المحرم).
(٥) "المدونة" (٢/ ٣٠٣ - باب مالا يحرم من الرضاعة).
(٦) وقد أجمع عامَّة العلماء على ذلك. انظر "المغني" (١١/ ٣٢٣ - مسألة: لا تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية)، "الإجماع" (٣٧٧)، "الإشراف" (٣/ ١٠٤ - مسائل من كتاب الرضاع).
(٧) في "الأصل": أبو بكر. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ١٠٤)، وانظر "المغني" (١١/ ٣١٦)، وهو الصواب.
(٨) "المبسوط" (٥/ ١٣١ - باب الرضاع، قال: وكذلك لو حلب اللبن).
(٩) "المدونة" (٢/ ٢٩٩ - باب حرمة لبن البكر)
(١٠) انظر "الأم" (٥/ ٥٣ - ٥٢ - باب في لبن الرجل والمرأة).

<<  <  ج: ص:  >  >>