للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لا، ولكن اذهبا فتوخيا، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما (صاحبه) (١) " (٢).

[ذكر الخبر الدال على أن حكم الحاكم لا يحرم حلالا ولا يحل حراما وإن كان الذي حكم له ألحن بحجته في الظاهر من صاحبه]

٦٥٠٦ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (٣)، قال: أخبرنا: مالك، عن هشام بن عروة، وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن ومالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة زوج النبي أن رسول الله قال: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون هو ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار " (٤).

وحدثني علي، عن أبي عبيد قال في قوله: "لعل بعضكم أن يكون [ألحن] (٥) بحجته من بعض ": يعني أفطن بها وأجدل، واللحن: الفطنة


(١) تكررت في الأصل.
(٢) أخرجه أبو داود برقم (٣٥٧٩، ٣٥٨٠) من طريقين عن أسامة بن زيد بنحوه، وتقدم (٣٥٧٩، ٣٥٨٠) ذكر الحديث غير مرة في أول كتاب القضاء.
(٣) "الأم" (٦/ ٢٧٩ - ٢٨٠ - الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر).
(٤) أخرجه البخاري (٧١٦٩) من طريق مالك. ومسلم (١٧١٣/ ٤) من طرق ثلاث أخر عن هشام بن عروة به.
(٥) سقط من "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>