للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هكذا قال الحارث العكلي، والزهري (١).

وقال مالك (٢): إذا خشي على نفسه العنت، ولم تكفه واحدة، فليتزوج حتى يجتمع عنده أربع نسوة. وهو قول أصحاب الرأي (٣).

وفيه قول ثان: وهو أن الحر لا يتزوج من الإماء إلا ثنتين. هكذا قال حماد بن أبي سليمان (٤).

وفيه قول ثالث: وهو أن الحر لا يتزوج من الإماء إلا واحدة. روي ذلك عن ابن عباس.

٧٤٥٥ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن عطاء وخصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة (٥).

وكذلك قال قتادة، والشافعي (٦)، وكذلك نقول.

[ذكر نكاح حرة وأمة في عقد]

واختلفوا في الرجل ينكح حرة وأمة في عقد.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٧ - من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن)، وانظر "تفسير القرطبي" (٥/ ١٤٤).
(٢) "المدونة" (٢/ ١٣٧)، "تفسير القرطبي" (٥/ ١٤٤).
(٣) "المبسوط" (٥/ ١٠٢ - باب نكاح الإماء والعبيد).
(٤) "تفسير القرطبي" (٥/ ١٤٤).
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٧ - من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن) به.
(٦) "الأم" (٥/ ١٦ - باب ما جاء في منع إماء المسلمين) قال الشافعي: ولا ينكح أمة على أمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>