للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رهن العبد

واختلفوا في رهن العبد المأذون له في التجارة. ففي قول أصحاب الرأي (١)، وأبي ثور رهنه جائز، ولا يجوز في قول الشافعي (٢) .

رهن المرتد عن الإسلام

واختلفوا في رهن المرتد عن الإسلام.

فقالت طائفة: لا يجوز رهنه. كذلك قال أبو ثور.

وقال الشافعي (٣): الرهن جائز. وحكي عنه أنه قال: إن رهن قبل أن يوقف ماله فرهنه جائز، وإن رهن بعد توقف ماله لم يجز رهنه. أبو ثور عنه.

وقال أصحاب الرأي (٤): إن قتل على الردة فرهنه باطل. وإن أسلم فهو جائز. والله أعلم.

ذكر بيع الموضوع على يده الرهن

واختلفوا في العدل الموضوع على يديه الرهن يبع الرهن عند محل الحق. فقالت طائفة: له بيع ذلك إذا وكل ببيعه، ويكتب الراهن العهدة على نفسه، وليس على العدل أن يكتب العهدة على نفسه. هذا قول أبي ثور.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٤١ - باب رهن المكاتب والعبد).
(٢) "مغني المحتاج" (٢/ ١٢٨ كتاب الرهن).
(٣) "الأم" (٣/ ١٧٩ - العيب في الرهن).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٤٥ - ١٤٦ - باب رهن أهل الكفر).

<<  <  ج: ص:  >  >>