للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٠٦٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله قال: "المتبايعان لا بيع بينهما (ما لم) (١) يتفرقا إلا بيع الخيار" (٢) وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا فأحب أن يستوجب فارق صاحبه (٣).

باب الخبر الدال على أن بيع الخيار المستثنى من الحديث إنما هو أن يخير أحدهما صاحبه قبل الافتراق في إتمام البيع أو فسخه

٨٠٦٤ - حدثنا أبو ميسرة الهمداني قال حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر".

٨٠٦٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر قال: وربما قال: أو يكون بيع خيار" (٤).

٨٠٦٦ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أحمد بن عيسى


(١) عند "البخاري": حتى.
(٢) انظر الموضعين المذكورين سابقًا وفي "صحيح البخاري ومسلم"، وما بعدهما من أحاديث.
(٣) وانظر: "صحيح مسلم" (١٥٣١) فالأثر عن ابن عمر هناك بنحوه.
(٤) أخرجه البخاري (٢٠٠٣) عن أبي النعمان، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>