للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان مالك يقول (١): في الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران جميعا في البئر فيهلكان جميعا. قال مالك: على عاقلة الذي جبذه الدية.

[تضمين القائد والسائق والراكب بما أصابت بيدها أو رجلها]

[واختلفوا في تضمين القائد والراكب والسائق ما أصابت الدابة بيدها أو رجلها] (٢).

فقالت طائفة: يضمنون. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب.

٩٥٨١ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن قتادة، عن خلاس، عن علي، أنه كان يضمن السائق، والقائد، الراكب (٣).

وهذا قول شريح، والنخعي، والشعبي، والحكم، غير أن شريحا (٤) قال: ولا يضمن إذا عاقبت. فقيل له: وما عاقبت؟ قال: إذا ضربها فضربته.

وقال الزهري (٥): في قائد وراكب إذ وطئا إنسانا قال: يغرمان.


(١) "الموطأ" (٢/ ٦٦٢ - باب جامع العقل).
(٢) سقط من "الأصل". والمثبت من "الإشراف" (٧/ ٤٤٨ - ٤٤٩).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٤٣ - السائق والقائد ما عليه) به.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٧٨٧٠).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٧٨٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>