للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقضي بالولد للزوج ويثبت نسبه منه، ويعتقه بإقرار المولى، ويجعل أمه أم ولد إذا مات المولى عتقت. وقال أبو ثور: هذا خطأ وخلاف السنة والقياس والمعقول، لأن النبي قد حكم في ابن وليدة زمعة وقد ادعى عتبة، وكان وطؤه بشبهة، وهو لا يعلم أن ذلك مما لا يجوز، فأبطل النبي دعوته وقضى بالولد للفراش ثم قال الجاهل: أجعله ابن الزوج وأثبت نسبه وأعتقه، فإن كان ابن أمته قد يقر الأب الذي ألحقه به أنها أمته، وأبطل قول المولى أنه ولده لم تعتق عليه، وله نسب معروف، ولم جعلها أم ولده وهو لا يلزمه الولد، فأعتق عليه الابن، ومنعه من بيع الجارية، وجعلها تعتق عليه إذا مات، وإنما جعل خطأه ردا على خطأ له آخر زعم أن رجلا ابن ثلاثين سنة وله عبد ابن خمسين سنة قال لعبده: هو ابني والعبد أكبر منه بعشرين سنة أنه يعتق عليه فإقراره أنه ابنه ولا يلحق نسبه.

[ذكر إقرار الرجل بالصبي أنه ولد غيره ثم يدعيه هو بعد]

قال أبو بكر: وإذا كانت الأمة في يد رجل فولدت غلاما، فأقر المولى الذي له الأمة أن هذا الولد من زوج زوجها إياه كان حرا أو عبدا، وأقر الزوج بذلك [أو] (١) أنكر أو لم يقر ولم ينكر أو كان غائبا، ثم إن المولى ادعى الولد أنه ابنه بعد ذلك فإن دعوته باطل (٢) ولا يثبت نسبه، وذلك لأنه قد أقر أنه ابن لغيره بتزويج فلا تقبل دعوته بعد ذلك، أقر الذي نسبه إليه أو أنكر ولا يشبه هذا ابن الملاعنة،


(١) في "الأصل": و.
(٢) كذا "بالأصل"، والجادة: باطلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>