[ذكر الفلو يتبع الدابة]
واختلفوا في الفلو يتبع الدابة التي عليها صاحبها. فقالت طائفة: يضمن الراكب. هذا قول النخعي، والحكم، وحماد.
وقال الشعبي (١): كل مرسلة فصاحبها ضامن.
وفيه قول ثان: قاله الحسن البصري قال: لا يضمن.
[ذكر الحائط المائل يشهد على صاحبه فيسقط ويتلف نفسا أو مالا]
اختلف أهل العلم في الحائط المائل يشهد على صاحبه [فقالت طائفة: إن أشهد على صاحبه] (٢) فأتلف شيئا فصاحبه ضامن.
كذلك قال الحسن (٣)، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وروي ذلك عن شريح. وبه قال أصحاب الرأي (٤).
وقالت طائفة: يضمن ما أصاب الحائط أشهد عليه أو لم يشهد. وهذا قول إسحاق بن راهويه (٥).
وهكذا قال أبو ثور (٦) إذا علم بميل الحائط فتركه.
قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يميل إلى هذا القول بأن من قول
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٥٤ - الدابة المرسلة أو المنقلة تصيب إنسانًا).
(٢) سقط من "الأصل". والمثبت من "ح".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٥ - باب الحائط المائل يشهد على صاحبه).
(٤) "المبسوط" (٢٧/ ١٠ - ١١ - باب الحائط المائل).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٠١).
(٦) "المغني" (١٢/ ٩٥ - فصل وإذا بنى في ملكه حائطًا).