للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٨٣٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، قال: قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب قال: فلما كان عثمان بن عفان وشكا إليه ذلك يعني أمر النحل فقال عثمان: نظرنا في [هذه] (١) النحول، فرأينا أن أحق من يحوز على الصبي أبوه (٢).

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يجوز للمرأة ذات الزوج فيه الهبة والعطية]

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه للمرأة أن تهب من مالها وتعطي. فقالت طائفة: ليس للمرأة في مالها أمر حتى تلد أو يحول عليها الحول في بيت زوجها.

٨٨٣١ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن عامر، عن شريح قال: عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا أو تلد بطنا (٣). وقال بمثل قول عمر: الشعبي، وشريح، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٤).

وفيه قول ثان: وهو أن لها أن تهب إذا ولدت. قال إبراهيم النخعي: إذا ولدت الجارية، أو ولد مثلها جازت لها هبتها.


(١) في "الأصل": هذا. والمثبت من "المصنف".
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٦٥١٠).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٧٤ - في الجارية متى يجوز عطيتها) به.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>