وحكي عن الشعبي أنه قال في ذلك: لا يقع عليه الطلاق إلا أن يريد الطلاق.
وعن الأوزاعي أنه كذبة، وإن كان ينوي طلاقا فهي نيته.
وقال النعمان (١): إذا قال لها: لست لي بامرأة فهو كما قال في الخلية والبرية.
وقال أحمد: أخشى أن يكون طلاقا.
وقال مالك (٢): إذا قيل له: لك امرأة؟ فقال: لا ليس لي امرأة، إن كان نوى بذلك الطلاق فهي طالق، وإن لم يكن نوى طلاقا فليست بطالق.
وقال [حماد] (٣) بن أبي سليمان: إن نوى طلاقا فهي واحدة.
وقال إبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان: إذا قال الرجل لامرأته: قد طلقتك، ولم يطلق فقد طلق.
[ذكر الطلاق بالكتابة من غير لفظ بالطلاق]
اختلف أهل العلم في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها (٤).
فقالت طائفة: إذا كتب الطلاق بيده فقد وجب. كذلك قال النخعي، والشعبي، والحكم، والزهري، ومحمد بن الحسن، واحتج الحكم في أن
(١) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٩٤ - باب ما تقع به الفرقة).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٩ - ٢٣ - في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة … ).
(٣) "بالأصل": أحمد. وهو تصحيف، والتصويب من "الإشراف" (٣/ ١٦٦).
(٤) انظر: "المحلى" (١٠/ ١٩٦ - ١٩٧)، و "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٧٩ - باب في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده)، و "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٤١٣)، و "سنن سعيد" (١/ ٣٢٥).