للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحيوان بالحيوان نسيئة (١).

٧٩٤١ - حدثنا أبو ميسرة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله : الحيوان اثنين بواحد لا بأس به يدا بيد، ولا خير فيه نساء (٢).

ذكر اختلاف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فكرهت طائفة ذلك. روينا هذا القول عن عمار بن ياسر وابن عمر.

٧٩٤٢ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا شجاع، حدثنا يحيى، عن صدقة بن المثنى، عن جده رياح بن الحارث، عن عمار بن ياسر قال: لا بأس بالثوب بالثوبين، والأمة بالأمتين، والعبد بالعبدين، والبعير بالبعيرين يدا بيد، إلا الربا في النسيئة، لا ما كيل ووزن (٣).

٧٩٤٣ - حدثنا موسى، حدثنا بشر بن هلال الصواف، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن ابن سيرين، قال: سألت ابن عمر عن بعير ببعيرين؟ قال: يدا بيد؟ قلت: لا، قال: فلا إذا (٤).


(١) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦٠) من طرق عن مسلم بن إبراهيم، به.
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣١٠، ٣٨٠، ٣٨٢) والترمذي، (١٢٣٨)، وابن ماجه (٢٢٧١) كلهم من طريق الحجاج عن أبي الزبير به.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٢ - في العبد بالعبدين) من طريق صدقة بن المثنى به.
(٤) أخرجه ابن أبي شبة (٥/ ٥٢ - في العبدين بالعبد والبعير بالبعيرين) عن ابن سيرين عنه بنحوه، وأخرج عبد الرزاق (١٤١٤٠) من طريق طاوس عن ابن عمر بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>