للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر إمامة ولد الزنا]

اختلف أهل العلم في إمامة ولد الزنا فقالت طائفة: يؤم إذا كان رِضًا، هكذا قال عطاء، وسليمان بن موسى، وممن كان يرى إمامة ولد الزنا جائزًا إبراهيم النخعي، والحسن البصري، والزهري، وعمرو بن دينار، وحماد بن أبي سليمان، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي (١)، وأحمد، وإسحاق (٢)، غير أن بعضهم اشترط إذا كان مَرْضيًّا، وتجزئ عند أصحاب الرأي الصلاة خلف ولد الزنا (٣)، وكانت عائشة تقول: ما عليه من وزر أبويه شيء قال الله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ الآية (٤) تعني: ولد الزنا.

وفيه قول سواه، روينا أن رجلًا كان يؤم ناسًا بالعقيق فنهاه عمر بن


= قال الحافظ في "بلوغ المرام" (٣٠٦) بتحقيقي: … وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. وقال في "التلخيص" (١/ ٢٥١):
فيه إبراهيم السكسكي وهو من رجال البخاري، ولكن عيب عليه إخراج حديثه وضعفه النسائي …
وقال النووي في "المجموع" (٣/ ٣٧٦): من رواية إبراهيم السكسكي وهو ضعيف ويغني عنه حديث رفاعة بن رافع فذكره وفيه (فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله … ).
قلت: حديث رفاعة عند الترمذي (٣٠٢) وغيره.
(١) انظر الآثار عند ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٠ - من رخص في إمامة ولد الزنا)، وعبد الرزاق (٢/ ٣٩٦).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٥١).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٤٢ - باب: افتتاح الصلاة)، و"المبسوط" للشيباني (١/ ٢٠ - باب: افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام).
(٤) في عدد من الآيات، أولها: في سورة الأنعام: الآية ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>